بلدي نيوز
أصدر رأس النظام بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما بتحديد أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، داخل البلاد وخارجها.
وقضى المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 الصادر عن رأس النظام بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة.
وحسب المرسوم فإنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي.
أما المقيمون خارج سوريا فهناك عدة تصنيفات حسب سنوات الإقامة وتبدأ بدفع 7 آلاف دولار أمريكي وما فوق.
كما تضمن المرسوم البدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سوريا، وكذلك شمل مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل البلاد أو خارجها.