بلدي نيوز- (مصعب الأشقر)
أصدر رأس النظام بشار الأسد، أمس الثلاثاء، مرسوما يقضي بتغيير قضاة ومحققين فيما يعرف باسم "محكمة الإرهاب" في دمشق.
وجاء في المرسوم الذي يحمل رقم 69 والذي أوردته صحيفة الوطن الموالية 4 مواد خاصة بتسمية قضاة ومحققين ومدعين عامين في محكمة الإرهاب.
ونصت المادة الأولى من المرسوم 69 على إعادة تشكيل محكمة الجنايات بغرفها الثلاث في محكمة الإرهاب، فيما نصت المادة الثانية على تسمية 4 قضاة تحقيق في المحكمة وإضافة المادة الثالثة الخاصة بتسمية نائب عام و3 وكلاء نيابة في ذات المحكمة.
يأتي هذا في وقت أنهت المادة الرابعة تكليف 6 قضاة سابقين في محكمة الإرهاب وهم "وسام بديع يزبك، وريما عبد الله الرفاعي، وريما أحمد يونس، ومريم صافي الدغلي، ومحمد علي حسين شباط، وعبد الرحمن عبد الرزاق القطيني".
وكانت محكمة الإرهاب تشكلت بموجب القانون رقم 22 بتاريخ 26\7\2012 لتكون أداة بيد نظام الأسد ضد المعتقلين تعسفيا من قبل الأجهزة الأمنية إثر اندلاع الثورة في سورية في العام 2011.
ويرى المحامي (عبد الناصر حوشان) عضو هيئة القانونيين السوريين في حديث لبلدي نيوز، إن محكمة الإرهاب تصنف ضمن المحاكم الاستثنائية المختلطة، حيث جاءت خارج إطار مجلس القضاء الأعلى والمعايير الدولية لتشكيل المحاكم سيما أنها تضم في تشكيلتها قضاة من المدنيين والعسكريين.
وأضاف أنه لا يوجد في تشكيل المحكمة قضاء إحالة لاستئناف قرارات قضاة التحقيق في حين أن القانون الذي تطبقه المحكمة هو القانون رقم 19 لعام 2012 ــ قانون مكافحة الإرهاب ــ والذي هو عبارة عن نصوص لا يمكن أن ينجو منها أحد من المحالين إلى تلك المحكمة بقضية تتعلق بالإرهاب، وذلك بسبب نصوصه العامة والفضفاضة .
ولفت حوشان إلى أنه تم منح النيابة العامة العاملة في تلك المحكمة صلاحيات واسعة لإحالة ما تراه بأنه ذا صلة بالإرهاب، مؤكدا على أن تدخل السلطة التنفيذية ظاهر في هذه المحكمة من خلال إعطاء صلاحية التعيين لرئيس الجمهورية وحده، لتكون تلك المحكمة بعيدة كل البعد عن أدنى توصيف من كلمة القضاء.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في أحد تقاريرها في صيف العام 2013، إن "الحكومة السورية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب الكاسحة ومحكمتها المتخصصة المنشأة حديثاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين".
ونوهت المنظمة في تقريرها الى إن المحكمة المتخصصة تستغل الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب، والذي بدأ العمل به في يوليو/تموز 2012، لإدانة نشطاء سلميين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية السليمة.