أصدّر مصرف سوريا المركزي قراراً جاء فيه “استناداً إلى قانون المصرف ونظام العقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وإلى القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته والمتعلّق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة وإلى المرسوم رقم 35 لعام 2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية والدور المناط بمفوضية الحكومة لدى المصارف بالرقابة على المصارف”. وشدّد القرار على ضرورة استبعاد المصارف الخاصة أي بند يتضمّن الإشارة إلى إمكانية توزيع أرباح نقدية، وذلك ضمن جداول أعمل اجتماعات البيئات العامة للمساهمين المزمع عقدها لاعتماد البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023. وأشار القرار إلى إمكانية مجالس إدارات المصارف اقتراح توزيع هذه الأرباح كأسهم مجانية على المساهمين وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإدراج بند لها ضمن جداول أعمال اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية أصولاً.