أصدرت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام القرار رقم /١٤٩٠/، المتضمن تحديد تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر والتي تحصل على المازوت بسعر حسب المسافة المطابقة للشريحة المعتمدة.
ووفقاً للقرار تطبق التعرفة وفقاً المسافة الكيلو مترية من ١-50 كم بأجرة 1050 ل.س طن/كم، وللمسافة الكيلو مترية من 51-100 كم بأجرة 800 ل.س طن/كم، وللمسافة الكيلو مترية من 101 وما فوق بأجرة 700 ل.س طن كم.
على أن تدفع هذه الأجور على أساس الطن الكيلو متري وفقاً للحمولة المحورية الفعلية للسيارة من البضائع، وإذا كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية للسيارة فتدفع الأجور على أساس الحمولات المحورية لها المطبقة وفق مذكرة التفاهم بين الدول الثلاث والمعممة وفق قرارات وزارة النقل أما في حال السيارة فارغة فتعتمد الحمولة المسجلة برخصة السير للسيارة على سبيل المثال (الإسفنج- النخالة…. إلخ).
ووفقاً للقرار تسري التعرفة على جميع السيارات الشاحنة التي يتجاوز وزنها القائم 3500 كغ، وتقع أجور التحميل والتفريغ بما فيها أجور التستيف والتبريز والقبان على عائق صاحب المنقولات، على أن يضاف إلى التعرفة المحددة (20 بالمئة) للأقسام غير المعبدة من الطرق، وإذا دعت الضرورة إلى توجيه سيارات من أحد مكاتب تنظيم النقل غير المكتب في مركز المحافظة التي سيتم النقل منها فيضاف 20 بالمئة من الأجرة التي كان السائق يستحقها لو كانت السيارة محملة بالحمولة الفعلية من مركز الانطلاق إلى مركز التحميل، وإذا دعت ضرورة النقل إلى قيام السيارة الشاحنة بنقل البضائع من أحد الأماكن ضمن الحدود الإدارية للمحافظة إلى محافظة أخرى غير المحافظة المنقول منها فعندها يضاف على الأجور المستحقة لصاحب السيارة نسبة ٢٥% من الأجرة التي كان يستحقها لو كانت السيارة محملة بالحمولة الفعلية من مركز الانطلاق إلى مركز التحميل ويعتمد في تحديد هذه الأجرة على أساس الحمولة المحورية الواردة في المادة /١/ من هذا القرار وعلى أساس التعرفة الرسمية النافذة.
وحدد القرار أجور النقل للحاويات حيث يضاف ٣٠٠ ل.س عن كل طن (البضاعة+ الحاوية) على الأجور المحددة في المادة 1 من هذا القرار، يضاف على الأجور المستحقة ٥٠ بالمئة لقاء إعادة الحاوية فارغة إلى الجهة التي انطلقت منها الحمولة.
أما إذا كانت الحاوية فتتجاوز /٤/ أمتار ارتفاعاً عن معبد الطريق أو تتجاوز أبعاد صندوق السيارة طولاً وعرضاً فيضاف على الأجور المستحقة النافذة ٤٠٠ ل.س عن كل طن (بضاعة+ حاوية).
وحدد القرار تعرفة السيارات المستأجرة أو المصادرة لأعمال غير محدودة ولمدة غير محدودة وفق الآتي: 12500 ل.س للسيارات الشاحنة ذات محورين يومياً.
15000 ل.س للسيارات الشاحنة ذات ثلاثة محاور يومياً، و٢٠٢٢٢ ل.س الشاحنة من نوع قاطرة ومقطورة أو نصف مقطورة يومياً، ويضاف إلى هذه الأجرة 198 ل.س للطن الكيلو متري الواحد عن المسافات التي تجتازها السيارة طوال مدة الاستئجار أو المصادرة على أن تكون الحمولة المعتمدة لتحديد هذه الأجرة هي الحمولات المحورية الواردة في المادة /1/ من هذا القرار.
أما في حال تقديم المحروقات والزيوت من الجهة المستخدمة فتنزل قيمتها من أصل استحقاق صاحب العلاقة بأسعارها المحددة من الجهات المختصة.
وبالنسبة لسيارات البيك آب والدراجات الآلية والرافعات والستافات وما في حكمها، فيتم تحدد أجور الآليات من المكاتب التنفيذية في المحافظات على ألا تزيد الأجور التي تحدد للسيارات والدراجات الآلية والشاحنات الصغيرة عن معدلات الأجور الإجمالية المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.
ووفقاً للقرار تسري التعرفات المحددة في هذا القرار على عمليات النقل الجارية لحساب القطاع العام التعاوني والمشترك والخاص بما فيها الحبوب والدقيق والنخالة.
وأضاف القرار 20 بالمئة على التعرفات المحددة في هذا القرار الأجور نقل البضائع على النقل الجاري إلى محافظتي درعا والسويداء كبدل خطورة لحين زوال الأسباب.
وحدد القرار دراسة حالات بدل التعطيل للسيارات الشاحنة.
كما أصدرت قراراً حددت بموجبه تعرفة نقل الطن الكيلو متري لمادة المازوت (الجازويل) بين جميع مراكز الشحن وجميع مراكز التوزيع حسب المسافة المطابقة للشريحة المعتمدة، المسافة الكيلو مترية من ١-١٠٠ كم بأجرة ٧٣٥ ل.س، وللمسافة الكيلو مترية من ١٠١-٢٠٠ كم بأجرة 710 ل.س، وللمسافة الكيلو مترية من ٢٠١ وما فوق بأجرة ٦٧٥ ل.س.
كما حدد القرار تعرفة نقل لعدد متنوع من المواد وفق للمسافة واعتبارات أخرى.
ومنح القرار سيارة الصهريج بدل العودة فارغة في جميع الأحوال أو بدل التوجيه فارغة إلى مركز التعبئة نسبة ٢٥ بالمئة من الأجور المستحقة كما لو كانت السيارة الصهريج معبأة على أساس الحمولة المحورية.
وإلزم القرار مالكو الصهاريج بالتأمين على حمولاتهم في بداية كل عام وعلى عائق شركة محروقات متابعة ومراقبة ذلك.
وأخضع القرار مخالفي أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام ٢٠٢١.
مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح لـ«الوطن» أن القرارات اتخذت بعد عدة اجتماعات مع جمعية الصهاريج وجمعية النقل تم عقد اجتماع في وزارة النقل بحضور معاون وزير النقل وحضور مندوبي وزارتي التجارة والنفط، تم خلال الاجتماع تحديد الشرائح السعرية وفق طن/ كيلومتري للصهاريج والشحن بما يضمن استمرار العمل وعدم حدوث اختناق ونقل البضائع للقطاع العام والخاص وعدم استنزاف في الخزينة العامة، كما أن القرار لا يؤثر في أسعار السلع لأن التعديل جرى على معادلة المسافات الطويلة والقصيرة والموازنة بينهما