بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
استبدلت وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام عقوبات الإغلاق المنصوص عليها وفق المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، بغرامات مالية تتراوح بين 50 ألف ليرة وحتى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق، حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن القرار عقوبة الحبس لمدة تصل 7 سنوات.
وتصبح الغرامة على من يبيع بسعر زائد لمحلات المفرق 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إداري، ولمحلات الجملة 100 ألف ليرة عن كل يوم إغلاق، و300 ألف ليرة للمستورد والمنتج، عن كل يوم إغلاق إداري، في حين كانت العقوبة السابقة 3 أيام إغلاق للمرة الأولى و7 للثانية وشهر للثالثة.
ويرجح مراقبون أنّ هدف القانون أساسا إرهاب التجار الموالين عبر تسليط عصا القانون رقم 8 الذي صدر في نيسان الفائت، فإمّا إغلاق أعمالهم وتعطيل مصالحهم، أو رفد الخزينة عبر شرعنتها بقانون "حماية المستهلك".