بلدي نيوز
تتوجه الحكومة التركية لإعفاء العمال السوريين في قطاعي الزراعة الموسمية وتربية المواشي من إذن العمل، وعدم السماح لأصحاب الأعمال في القطاعات الأخرى بتشغيل السوريين دون استخراج تصاريح عمل لهم.
ونقل موقع "الجسر تورك" عن موقع TurkiyeTurizm التركي، أن لوائح جديدة متعلقة بقانون إذن العمل للأجانب المقيمين داخل الأراضي التركية في إطار برنامج الحماية المؤقتة، ووفقاً للوائح الجديدة فإن اللاجئين السوريين لن يتمكنوا من العمل، ولن يُسمح لأصحاب الأعمال بتشغيلهم بعد الآن في تركيا دون استخراج إذن رسمي بالعمل.
وأضاف الموقع، أنه يتوجب على صاحب العمل، أو السوري فيما لو كان يود استخراجه بشكل مستقل، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية e-devlet، ومن ثم يتقدم بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل بطلب إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي للحصول على إذن العمل.
وأشار إلى أن التقدم بالطلب إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي يحتاج بدوره إلى طلب أوّلي، يحصل عليه السوري الراغب باستخراج إذن العمل من الوزارة الخاصة بمجال عمله، فالوظائف المتعلقة بالصحة مسؤولة عنها وزارة الصحة، والمتعلقة بالتعليم وزارة التعليم.
واستثنت القوائم الجديدة قطاعي الزراعة الموسمية وتربية المواشي، حيث سيتم إعفاء السوريين من إذن العمل في هذين القطاعين، إلا أن طريقة التسجيل ستكون مختلفة، حيث عليهم أن يتقدموا بطلب في مكتب الولاية التي ستتكفل بمهمة رفع الطلبات المقدمة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وسيتم عقبها تحديد أعداد العمال اللازمين في كل ولاية، وتوزيع السوريين بما يناسبها.
كما نصّت اللوائح الجديدة على عدم السماح بمنح الأجانب المقيمين في إطار برنامج الحماية المؤقتة رواتب شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 2020 ليرة.
هذا وستتمكن الجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات المعفية من الضرائب والتي تعود بالنفع للمصلحة العامة من التقدم بطلب تشغيل عمال سوريين إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، كما يحق للجمعيات الأجنبية والأخرى التي لا تندرج ضمن الإطار سابق الذكر بالتقدم بطلب تشغيل عمال سوريين أيضاً، إلا أن الطلب في تلك الحالة سيحتاج إلى تقييم وزارة الداخلية.
أما بالنسبة للورشات ودورات التدريب المهني التي تشرف عليها مؤسسة العمل التركية İŞKUR، فيمكن لأصحاب الأعمال من التقدم بطلب إلى الوزارة في نهاية الدورة إذا ما رغبوا بتوظيف أحد المتدربين لديهم، كما سيتم إلغاء إذن العمل بشكل فوري في حال انتهاء فترة الحماية المؤقتة أو إلغائها
المصدر: الجسر تورك