برلمان النظام يقر تعديلات على قانون العقوبات - It's Over 9000!

برلمان النظام يقر تعديلات على قانون العقوبات

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام، تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وأصبح قانونا.

وشمل القانون تعديلات على عقوبة الأشغال الشاقة، والغرامات، والأمن الوطني والقومي، وأضيفت مادة تتعلق بسرقة السيارات والدراجات النارية، بحسب ما كشف عضو مجلس الشعب التابع للنظام، محمد خير العكام.

وبحسب عكام، تم رفع الغرامات لتصبح رادعة بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث كانت قيمة الغرامات منخفضة جدا.

وأصبح الحد الأدنى للغرامة التكديرية 25 ألف ليرة سورية، والغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، بينما رُفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف، وتصل بعضها لمليون ليرة، حسب تقرير نشره تلفزيون الخبر الموالي.

وكانت الغرامة التكديرية تتراوح بين 25 و 100 ليرة، حسب المادة 61 من قانون العقوبات العام قبل التعديل، بينما تتراوح الغرامة الجنائية بين 50 و 3000 ليرة وفقاً للمادة 64 للقانون.

ويذكر أن رئيس النظام بشار اﻷسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، الذي عدل بموجبه الحد الأدنى للغرامات التكديرية، وأصبحت 500 ليرة، والحد الأدنى للغرامة الجنحية 2000 ليرة.

وبحسب عكام: "هناك فصل في المادة 285 تغير عنوانه من(الدعاوي التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية) إلى (الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية)".

وتخصّ هذه المادة كل من يحاول إذاعة أخبار تدعو لسلخ الأراضي السورية، أو يخل بأمن الدولة أو بالانتماء الوطني والقومي.

مقالات ذات صلة

حكومة النظام تعتمد إجراءات جديدة في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان

غرفة صناعة دمشق تناقش مشروع تأمين فرص عمل للاجئين اللبنانيين

حكومة النظام النظام تعتزم رفع الاتصالات في سوريا

لمن منحت حكومة النظام إجازة تصدير حصرية لمادة زيت الزيتون؟

سوريا.. زيادة جديدة للغاز المنزلي تفرضها حكومة النظام

مؤقتا.. النظام يعلق شرط تصريف 100 دولار للسوريين القادمين من لبنان