بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
مضى أسبوع على تفعيل قانون حماية المستهلك رقم (8) في مناطق سيطرة النظام السوري، مرفقا بالقرارات التوضيحية حوله، من طرف وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام.
وكشفت صحف محلية محسوبة على ما يسمى بـ"معارضة الداخل"، أنّ قانون حماية المستهلك أتى بما لا يتعارض مع مصالح "حيتان السوق"، وأن القرارات صدرت عن "وزارة التجارة الداخلية" التابعة للنظام، فيما بقي الحال كما هو عليه.
وسبق أن لفت تقرير لبلدي نيوز، أنه ومن الناحية العملية لم يلمس المواطن في مناطق النظام، أي تغييرات تذكر بالنسبة للأسعار في السوق، من ناحية الأسعار، والنوع والمواصفات (الجودة).
جباية وليس حماية
يرى محللون اقتصاديون، أن الهدف من قانون "حماية المستهلك" ليس ردع المخالفين وضبط اﻷسعار في السوق، وبما يضمن مصلحة المستهلك، بل على العكس، بدا أن المسألة "جباية وليس حماية"، جباية الأموال تحت عنوان حماية المستهلك.
من جانبه، يقول أحد الباعة لبلدي، إنه "من الناحية العملية، الرشوة أو الغرامة أيّا كان مسماها ستضاف إلى سعر التكلفة، من كبار تجار الجملة والمستوردين، وبالمقابل، سنضيفها نحن الصغار على الفاتورة، والمستهلك بالمحصلة عليه أن يتحمل تلك اﻹضافة للأسف".
ويضيف "بالمقام اﻷول والأخير، بائع المفرق هو الذي يقف في الواجهة مباشرة مع المستهلك، وباللهجة الدارجة نحن في وجه المدفع، أمّا الحيتان والمنتفعين ومقربي النظام، فكما جرت العادة بعيدون عن المسؤولية وقادرون على التهرب".
قانون على مقاس الكبار
اعتبر محللون أنّ المتابع لتفاصيل قانون حماية المستهلك (رقم 8) يلاحظ أنّ هامش الربح المعتمدة وفق لنص القانون، لم يطرأ عليها أيّ تغيير يُذكر، وبقي على حاله، وكذلك قائمة المواد والسلع الرئيسية، أو المواد والسلع التي تُسعر مركزيا وفقا لآليات العمل المتبعة، أو المواد والسلع التي تسعر مكانيا من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات.
ويعتقد نشطاء موالون أن القانون أتى على مقاس الحيتان الكبار، ليهضم السوق صغار التجار، تدريجيا، كنوعٍ من "التطفيش غير المعلن".
وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، بتاريخ 29 نيسان/إبريل 2021 قراراتها التوضيحية التي تحدد قِيم مبالغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد، والتي تبدأ بمبلغ 50 ألف ليرة، وتصل إلى مليون ليرة، عن كل يوم إغلاق، وبحسب نوع المخالفة، كما لفتنا في تقارير سابقة.
وأصدرت الوزارة ذاتها قرارا يحدد الحد الأقصى المسموح لنسب وهوامش الربح لحلقات الوساطة التجارية ببعض المواد والسلع المستوردة أو المنتجة محليا، والتي شملت (الألبسة – الأحذية – الحقائب - الأدوات المنزلية - السجاد والموكيت - المدافئ والمواقد - الأقمشة والمنسوجات – الخيوط - ألعاب الأطفال - الأدوات والأجهزة الكهربائية – الدهانات – الإطارات – الورق - الكرتون..)، والتي تراوحت بين 5% إلى 30%، بحسب المادة.
بالمجمل؛ المستهلك لم يستفد بعد أسبوع من القانون، وصغار الباعة في القفص وتحت رقابة العصا، لزيادة إيرادات خزينة النظام، وما يقال في الشارع أن القانون أتى للجباية وليس الحماية، على اﻷقل حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وكما يقول أحد الباعة لبلدي نيوز "المكتوب مبين من عنوانه".