ضغوطات تدفع بنظام الأسد لتمديد مدة تطبيق القانون رقم (10) - It's Over 9000!

ضغوطات تدفع بنظام الأسد لتمديد مدة تطبيق القانون رقم (10)

بلدي نيوز - (محمد خضير)

خضع نظام الأسد لضغوطات شتى تتعلق بالقانون رقم 10 المتعلق بإثبات الملكية العقارية للسوريين، والذي صدر في وقت بدا واضحا منه النية المبيتة للاستيلاء على ممتلكات المدنيين.

وأعلن النظام أنه مدد الفترة الزمنية للمدنيين لإثبات ملكية منازلهم في المناطق التي سيطر عليها حديثا لتصبح سنة، تحت طائلة الحجز والمسؤولية لمن لا يثبت ملكية منزله أو محله التجاري.

وقال وزير خارحية النظام وليد المعلم، من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية لأي صاحب حق سهلة وبسيطة"، وزعم أن السوري خارج البلاد "يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية.

وتعرض نظام "الأسد" لضغوطات دولية، ما أجبره على تمديد المدة الزمنية للقانون من الشهر إلى السنة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في وقت سابق إن الهدف من القانون "رقم 10" الذي أصدره رأس النظام في سوريا بشار الأسد، هو منع النازحين السوريين من العودة، ويقول لهم "ابقوا في لبنان".

وأضاف، جميعنا سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا، وهذا القانون لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم وهو يهدد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكهم إن لم يعودوا خلال مهلة معينة".
وأضاف "هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: "ابقوا في لبنان".

ومضى قائلا إن بلاده لديها مسؤولية تجاه الأخوة النازحين، غير أن المسؤولية تجاه لبنان تفرض حمايتها من الهزات الخارجية.

كما حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من تداعيات تطبيق نظام الأسد القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، على أملاك المواطنين السوريين.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أن القانون يؤثر على حقوق الملكية، ولا يقدم الإجراءات الكافية للمحاكمة أو التعويض، ويصل إلى حد "الإخلاء القسري" بحق المالكين ويصادر أملاك أولئك الذين لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية.

وأكدت المنظمة أن فترة الـ30 يوما الممنوحة للملاك في القانون غير كافية، للطعن في حكم الإخلاء أو إيقافه، مشيرة إلى أن القانون "يشكل عقبة كبيرة أمام عودة النازحين".

وكان رأس النظام، بشار الأسد، أصدر القانون رقم 10، في 2 من نيسان الماضي، وينص على "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية"،
ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسباً.

مقالات ذات صلة

حملة تفتيش على منازل السوريين باٍسطنبول لهذه الأسباب

السوريون بين المرسوم رقم "9 و10".. محابة الشبيحة ومعاقبة المعارضين

النظام ماض بتنفيذ القانون رقم 10 وهدم الأبنية في دمشق ومحيطها

رايتس ووتش: القانون رقم 10 يتعارض مع الدستور السوري وقانون حقوق الإنسان

برلمان النظام يرقّع "القانون 10" دون المساس بجوهره

الأمم المتحدة: الروس أبلغونا بسحب الأسد القانون رقم 10