بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الأحد 8 تشرين الأول/أكتوبر، إن جلسات "محكمة العدل الدولية" التي ستنعقد يومي 10 و11 تشرين الأول 2023 بشأن التعذيب الذي يرعاه النظام السوري منذ 2011، مهمة للغاية لإحقاق العدالة.
وفي 8 يونيو/حزيران، رفعت هولندا وكندا قضية أمام المحكمة، ضد انتهاكات النظام السوري "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
وأشارت القضية إلى المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجندري، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية. هذه القضية ليست دعوى جنائية ضد أفراد، لكنها تسعى إلى إقرار قانوني بمسؤولية الدولة عن التعذيب.
وقد تستغرق عدة سنوات حتى صدور الحكم النهائي، إلا أن هولندا وكندا طلبتا من المحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تهدف إلى وقف الانتهاكات المستمرة ودعم الخطوات اللازمة لإجراءات المساءلة في المستقبل. الحجج المتعلقة بطلب التدابير المؤقتة هي موضوع جلسات الاستماع. يعتزم نشطاء وناجون من التعذيب وأقارب سوريين مشتبه باحتجازهم أو اختفائهم قسريا من قبل حكومة الأسد حضور جلسات الاستماع لدعم القضية.
وقالت هولندا وكندا إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة "على نحو عاجل بسبب الخطر الكبير المتمثل في استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بلا هوادة في سوريا، بما في ذلك طوال مدة الإجراءات أمام المحكمة".
وكان من المقرر في البداية عقد جلسات التدابير المؤقتة يومي 19 و20 تموز، لكن تم تأجيلها بناء على طلب من النظام السوري.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن قضية محكمة العدل الدولية ينبغي أن تدفع الحكومات إلى إعادة تقييم أي خطوات لاستئناف العلاقات الطبيعية مع النظام السوري دون التصدي للتعذيب وغيره من الانتهاكات.
من بين التدابير المؤقتة المطلوبة أن يقوم النظام وفقا لـ "ورايتش ووتش" بما يلي: "اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه؛ والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب التعذيب".
وطلبت الدولتان من المحكمة أيضا أن تأمر بعدد من التدابير المؤقتة المتعلقة بالاحتجاز "في ضوء الخطر الكبير الذي يواجه المحتجزين من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". تشمل هذه التدابير إطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني، وإنهاء جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
كما طلبت الدولتان من المحكمة أن تفرض على سوريا أن تقدم لها تقريرا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ أمر التدابير المؤقتة "في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك إلى حين حل النزاع". قالت هيومن رايتس ووتش إن على البلدين، في مرافعاتهما الشفوية، أن يطلبا تحديدا نشر التقارير.
ويشير تاريخ محكمة العدل الدولية إلى أنه يمكن اتخاذ قرار بشأن التدابير المؤقتة في غضون أسابيع، وسيكون ذلك ملزما قانونيا للنظام السوري، لكنه لن يحكم مسبقا على موضوعية الادعاءات بأن النظام السوري انتهك أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
وطلبت هولندا وكندا من المحكمة في حكمها النهائي -من بين أمور أخرى- أن تعلن أن النظام السوري انتهك وما زال ينتهك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وأنه يتعين عليه وقف أي انتهاكات مستمرة، وتقديم التأكيدات والضمانات بأنها لن تستأنف انتهاك الاتفاقية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ضمن إجراءات عادلة، وتقديم تعويضات للضحايا.
منذ 2011، وثقت "هيومن رايتس ووتش" وآخرون على نطاق واسع الاحتجاز التعسفي والتعذيب لعشرات الآلاف من الأشخاص على يد قوات النظام، فيما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وفي آب 2013، قام منشق عسكري مُلقّب بـ"قيصر" بتهريب صور من سوريا توفر أدلة دامغة على تفشي التعذيب والمجاعة والضرب والأمراض في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية.
في تموز، خلصت لجنة تحقيق تابعة لـ"الأمم المتحدة" إلى أن سلطات النظام تواصل احتجاز آلاف الأشخاص وإخفائهم قسرا باستخدام شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد. قالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحتجزين ما زالوا معرضين لخطر الموت بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.