بلدي نيوز
قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، بأن الرجال الذين يفرون من الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا يمكن منحهم حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي.
وبررت محكمة العدل الأوروبية ذلك بأن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية تجعله عرضة للاضطهاد في بلده.
وبحسب قرار المحكمة، يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء فيها فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعر طالب اللجوء للاضطهاد.
ما يعني من غير المهم ما إذا طالب اللجوء قد تعرض للاضطهاد في سوريا، بل الأهم معرفة ما إذا كان رفضه سيعرضه للاضطهاد.
وتعد معرفة أسباب الاضطهاد أمر حاسم، ووفقا لمحكمة العدل الأوروبية، فإن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، تعتبره (الحكومة السورية) على أنه "معارضة سياسية"، مهما كانت الأسباب الفعلية لرفض الالتحاق بالخدمة العسكرية. علما أن الخدمة العسكرية هي إلزامية في سوريا ولا يمكن رفض الالتحاق بها.
ويتعلق قرار المحكمة، بقضية طالب لجوء سوري، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية. ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا (Bamf) حماية ثانوية، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.