بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحف محلية، أن بعض العقوبات الواردة في التعديل المرتقب على "قانون الحراج"، ستصل إلى "اﻹعدام".
وبحسب وزير الزراعة في حكومة النظام، تم التوصل إلى صياغة مسودة قانون، ليتم عرضها على ما "مجلس الشعب".
ووفقا لإحدى مواد مسودة تعديل قانون الحراج "تم التنسيق مع وزارة العدل لإحداث محاكم مختصة بالمخالفات الحراجية وذلك لتسهيل مراحل التقاضي والسرعة بالبت بالدعاوى الحراجية، مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من النيابة العامة، كما أنه يحق للمدير ملاحقة المخالفين أمام القضاء جزائياً ومدنياً، وتجري هذه الملاحقة بوساطة حقوقيين يسميهم المدير من العاملين في المديرية أو الوحدة التنظيمية في المحافظة أو يعطيهم تفويضاً بذلك لتمثيله، أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها، والمثول أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بالحراج على مختلف أنواعها ودرجاتها، وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة".
وبحسب مسودة القانون يجوز للوزير وفق تعديلات القانون بيع منتجات الحراج المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي، وفق أحكام نظام العقود النافذ وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدولة، لدى مديريات المالية في المحافظات إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم، كما تباع منتجات الحراج المحجوزة في حال كان الضبط قد نظم ضد مجهول، وفق أحكام نظام العقود النافذ وتودع قيمتها في حساب مشروع تربية وتنمية الغابات لدى مديريات المالية في المحافظات.
وحددت مسودة القانون العقوبات بأنها الأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من (100) مئة مليون ليرة سورية إلى (500) مليون ليرة، لكل من أضرم النار قصداً أو حرض أو أسهم تدخل أو شارك في إضرامها، في حراج الدولة كما تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، أو إذا كان الدافع من إضرامها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وكذلك تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 3 – 5 ملايين ليرة كل من تسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة إهمال، أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
كما تُشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق إصابة إنسان بعاهة دائمة، كذلك تُشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق وفاة إنسان.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة من 10 إلى 30 مليون ليرة لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام هذا القانون، كما يعاقب كل من قلع أو أتلف أو قطع أو شوه الأشجار والجنبات الحراجية من حراج الدولة من دون ترخيص مسبق بالحبس من شهرين إلى ثلاثة أشهر عن كل شجرة أو جنبة وبغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر الحاصل إضافة إلى غيرها من العقوبات.