بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدر رئس النظام، بشار الأسد، قانونا عدل بموجبه رسوم المغادرة من سوريا عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية.
واعتبر عضو مجلس الشعب، محمد زهير تيناوي، أن تعديل الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم، وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري. بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.
ووفقا للقانون الذي أصدره اﻷسد، يستوفى رسم مطار مقداره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المطارات المدنية السورية ويعفى العرب والأجانب من رسم المطار بشرط المعاملة بالمثل.
ويستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره بخمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، و20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
وكذلك أصدر اﻷسد القانون رقم 12 والذي يستوفى بموجبه عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة رسوم بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة خمس سنوات ورسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة.
كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملا بالليرة السورية ورسم بقيمة 200 دولار أميركي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كله أو بعضه بغير الليرة السورية، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.
ويستوفى مبلغ وقدره خمسة آلاف ليرة سورية من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر، وتحدد طريقة تحصيلها بقرار من الوزير، وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول، خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة، وفي حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه لها يحال إلى الجهة القضائية المختصة.
وفي حال تجاوز مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير.