بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وافق برلمان النظام بأغلبية أعضائه على تعديل عدد من مواد ما يعرف باسم "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية".
وتتعلق المواد الموافق عليها بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الإلكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر. بحسب وكالة أنباء النظام "سانا".
وكانت صحيفة "الوطن" الموالية أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع القانون أنهت مناقشتها للتعديلات التي سيتم عرضها على "مجلس الشعب" للتصويت عليها.
وأشارت إلى أنها تضمنت إضافة مادة تنص على المعاقبة بالسجن من 4 إلى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو نشر على الشبكة أخبارا تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.
كما تم الاتفاق على مادة المساس بهيبة الدولة لتنص على المعاقبة بالسجن المؤقت من 3 حتى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام، فيما يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة وتشدد العقوبة إلى 6 أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
وكذلك تضمنت التعديلات أن كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة يعاقب بالسجن المؤقت من 7 إلى 10 سنوات.