اﻷسد يصدر مرسوم عفو يستثني معتقلي الرأي - It's Over 9000!

اﻷسد يصدر مرسوم عفو يستثني معتقلي الرأي

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

أصدر رأس النظام بشار اﻷسد، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عما وصفه بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 آذار/مارس الجاري، وحمل المرسوم الرقم 6.

وكان آخر مرسوم عفو أصدره اﻷسد بتاريخ  15 أيلول/سبتمبر العام 2019، والذي قال عنه مراقبون أنه لن يخرج معارضي اﻷسد السياسيين من السجون، الذي يبلغ عددهم وفق بعض التقديرات ما يزيد عن مائة ألف معتقل.

وفيما يلي نص المرسوم الجديد:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020 وفقا للآتي:

١- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

٢-تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

٣-تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

٤-لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 

٥-عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

٦-عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

٧- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها. 

٨-عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها، باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:

- إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

- إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

٩-عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

١٠- لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.

١١-عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

١٢- عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص.

١٣-عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

١٤-عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

١٥-عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح

وفي هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية وتعديلاته الإعفاءات التالية:

١-عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي.

٢-لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

ولا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

مقالات ذات صلة

صحيفة غربية: تركيا تعرض على امريكا تولي ملف التظيم مقابل التخلي عن "قسد"

بدرسون يصل دمشق لإعادة تفعيل اجتماعات اللجنة الدستورية

خالفت الرواية الرسمية.. صفحات موالية تنعى أكثر من 100 قتيل بالغارات الإسرائيلية على تدمر

توغل إسرائيلي جديد في الأراضي السورية

ميليشيا إيرانية تختطف نازحين من شمالي حلب

أردوغان: مستعدون لما بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا