بلدي نيوز
طالب الأمن العام اللبناني من الكفلاء والمؤسسات التي تُشغل لاجئين سوريين أو غيرهم من المشمولين بنظام الكفالة، بضرورة تقديم شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في المنطقة التي جرى توثيق الكفالة فيها، إضافة إلى تنظيم محضر لدى مركز الأمن العام الإقليمي الواقع في نطاق سكن المكفولين.
وقال مصدر في الجالية السورية بلبنان لصحيفة (البعث) الموالية للنظام إن "هذا الإجراء أعلم به الأمن العام اللبناني الكفلاء لتنظيم العمال السوريين على الأراضي اللبنانية".
وأشار المصدر إلى وجود ظاهرة أخرى ملازمة لذلك وهي عدم التزام المكفولين بالعمل في الأعمال التابعة للجهة الكفيلة، إنما العمل بأعمال أخرى مختلفة تماماً عن ماهية عمل الكفلاء الذي تم الاتفاق عليه عند إجراء الكفالة، بحسب قوله.
وأضاف أنه غالباً ما يتم تغيير عمل المكفول بتواطئ مع الكفيل أو من دون علمه، وأردف قائلاً "هذا ما يحدث غالباً لدى اللبنانيين الذين لديهم مؤسسات وهمية حيث تكمن الغاية من هذه العملية في الاستفادة من كفالات السوريين والتي تجاوز تكلفة بعضها الـ 1500 دولار للشخص الواحد لمدة عام واحد، علماً أن الرسوم المقررة للكفالة بموجب تعليمات الأمن العام السارية 200 دولار فقط".
وفي 5 كانون ثاني عام 2015، اُعتمد في لبنان -الذي يضم حالياً قرابة المليون لاجئ سوري- نظام الكفالة وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية أو كفالة شخصية سابقة.
المصدر: متابعات