50 دولارا أميركي رسوم منح وثيقة "لا حكم عليه"لغير السوريين - It's Over 9000!

50 دولارا أميركي رسوم منح وثيقة "لا حكم عليه"لغير السوريين

رفعت وزارة المالية في حكومة النظام رسوم منح وثيقة خلاصة السجل العدلي "لا حكم عليه" داخل سوريا، وذلك بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 20 لعام 2024. ووفق التعديلات الجديدة، يستوفى مبلغ وقدره 5,000 ليرة سورية كطابع مالي، بما في ذلك جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة، للحصول على الوثيقة للسوريين ومن في حكمهم،  أما لغير السوريين، فذكرت الصحيفة أنه يستوفى مبلغاً وقدره 50 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، للحصول على الوثيقة. وأشارت إلى أنه "لا تستوجب عملية التحصيل لهذه الرسوم أي إشعارات أو تحويلات من المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية، بمنح وثيقة خلاصة السجل العدلي وفق الأصول المرعية". وقالت الصحيفة إنه "يكفي مراجعة طالب الوثيقة، أو من يمثله، للمصرف التجاري السوري لتسديد قيمة الرسم، ويحصل مقابل التسديد على إيصال مصرفي مدون عليه على الأقل: اسم المسدد، اسم صاحب العلاقة، نوع العملية، رسم منح خلاصة السجل العدلي، نوع العملة، تاريخ التسديد".
 "هذه الرسوم لا تشمل أجور تقديم الخدمة التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن، أو عمولات التسديد التي يتلقاها المصرف التجاري السوري، أو قيمة المطبوعات المحددة من قبل وزارة الداخلية، فيما يستحق رسم الطابع المالي على إيصال التحصيل النقدي".
وعن سبب رفع الرسوم، قال رئيس "مركز خدمة المواطن" في مجلس مدينة حماة، أحمد كربجها، إن ذلك جاء "بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار"، مشيراً إلى أن "بعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي تكلفة إصدارها". وسبق أن رفعت حكومة النظام السوري تكاليف 50 خدمة يقدمها "مركز خدمة المواطن"، بما في ذلك رفع أجور خدمات "المؤسسة السورية للاتصالات" المتاحة عبر "منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن".


مقالات ذات صلة