بحث

قرار وزاري بإعادة الأعضاء المفصولين من الجمعيات التعاونية في سوريا

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار رقم (167) لعام 2025، القاضي بإعادة الأعضاء المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية إلى عضويتهم، ضمن ضوابط وشروط محددة تهدف إلى إنصاف المتضررين خلال فترة حكم النظام البائد. وجاء القرار استنادًا إلى القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025، وأحكام القانون رقم (17) لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2011، إضافة إلى الأنظمة الموحدة الناظمة لقطاع التعاون السكني. ويشمل القرار الأعضاء الذين فُصلوا بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية نتيجة ظروف حالت دون التواصل معهم، إلى جانب المشاركين في الثورة السورية، على أن تُعاد لهم تسلسلات عضويتهم وأفضلياتها وفق أوضاعهم القانونية السابقة للفصل، بعد دراسة كل حالة على حدة. ونصّ القرار على آلية لإعادة العضوية، تتضمن تقديم طلب خطي من العضو المعني، أو وكيله القانوني، أو ورثته، مع تسديد كامل الالتزامات المالية دون فرض أي غرامات أو فوائد إضافية. كما نصّ على تشكيل لجنة مركزية تتولى دراسة الطلبات، والتحقق من أسباب الفصل، والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن تُصدر قراراتها إما بإعادة العضوية أو برفض الطلب مع توضيح الأسباب. وألزم القرار مديريات التعاون السكني في المحافظات بتقديم جميع السجلات والوثائق المطلوبة للجنة المركزية، مع تأكيد التزام الجمعيات التعاونية بتنفيذ قرارات اللجنة وتسهيل إجراءات إعادة الأعضاء. وحدد القرار بدء سريان هذه الإجراءات حتى مطلع شهر حزيران من العام.

مقالات متعلقة