رئيسة محكمة لدى النظام: إطلاق سراح الموقوفين مستمر بموجب العفو - It's Over 9000!

رئيسة محكمة لدى النظام: إطلاق سراح الموقوفين مستمر بموجب العفو


بلدي نيوز 

قالت رئيسة محكمة قضايا "الإرهاب" لدى النظام، زاهرة بشماني، إن المحكمة تستمر في النظر في الدعاوى سواء القائمة وهي قيد النظر أو التي سبق البت فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية تطبيقاً لمرسوم العفو رقم 7، زاعمة أنه سيستمر تشميل "الجرائم الإرهابية" بمرسوم العفو عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان، لإطلاق سراح أعداد أخرى من الموقوفين.

وأضافت، أن أعداد المشمولين في مرسوم العفو كبيرة، سواء كانوا من الموقوفين أم يحاكمون وهم طلقاء، لافتة إلى وجود عدد كبير من الدعاوى التي يتم النظر فيها حالياً لمتهمين يحاكمون وهم خارج السجون وفق مرسوم العفو.

وتابعت: "بالنسبة للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية تتولى النيابة العامة في هذا الخصوص تنفيذ مرسوم العفو باعتبارها الجهة التي تنظر بإنفاذ الأحكام الجزائية، وبالتالي تتولى إسقاط العقوبة"، وأن الإجراءات تتم بسرعة لإطلاق سراح من يشملهم مرسوم العفو ومن دون تأخير.

أما بالنسبة للدعاوى التي ما زالت قيد النظر، قالت إنها نوعان، الأول أن يكون هناك موقوف ما زال يحاكم أمام المحكمة ولم يصدر حكم فيه، والنوع الثاني هي الدعاوى التي ليس فيها موقوف أي إنه يحاكم وهو طليق.

وقالت إنّ الدعاوى التي ليس فيها موقوفون أي يحاكمون وهم طلقاء، فإنه تم تشميل عدد كبير منهم بأحكام في مرسوم العفو وتم إسقاط دعوى الحق العام عنهم، مبينة أنه يتم إطلاق سراح الموقوفين المشمولين في مرسوم العفو بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أي مكان معين لإطلاق سراحهم، موضحة أنه لمجرد إطلاق سراح الموقوف فإنه يصبح حراً وليس للقضاء سلطة عليه، وبالتالي فإنه يحق له التوجه إلى أي مكان يريده.

وزعمت أن مدة العفو مفتوحة ولا توجد مدة محددة لانتهاء مفعول المرسوم، باعتبار أنه لم ينص على أي مدة زمنية لانتهاء تطبيقه، منوهة إلى أن الشرط الوحيد الذي ينص عليه مرسوم العفو هو أن الفعل يجب أن يكون تم قبل تاريخ 30 الشهر الماضي ولم يؤد إلى وفاة إنسان، وبالتالي فإن أي واقعة جرمية تعرض على المحكمة تتم مناقشتها من جهة التاريخ الزمني الذي وقعت فيه وهل هذه الواقعة أدت إلى وفاة إنسان أم إنها لم تؤد إلى ذلك. 

وذهبتةللقول، إن مرسوم العفو الأخير هو الأشمل لأنه شمل كامل العقوبة بشقيها المقيدة للحرية "الأشغال الشاقة" والغرامة المالية في الجرائم الإرهابية، عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان وبالتالي فإنه يختلف عن مراسيم العفو التي صدرت في السنوات.

مقالات ذات صلة

ما المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في حلب؟

بخصوص الركبان.. رسالة من الائتلاف الوطني إلى الأمم المتحدة

شركة“روساتوم آر دي إس” (Rusatom RDS) الروسية ستبدأ توريد معدات غسيل الكلى إلى سوريا

"التحقيق الدولية": سوريا مسرح لحروب متداخلة بالوكالة

الإعلام العبري يكشف هوي منفذالغارات على دير الزور

ما الأسباب.. شركات دولية ترفض التعامل مع معامل الأدوية السورية