بلدي نيوز
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن إدانة ضابط المخابرات السابق في نظام الأسد، أنور رسلان، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل القضاء الألماني "خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة في سوريا".
وقالت بلقيس جراح، مديرة مشاركة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "بعد أكثر من 10 سنوات على ارتكاب الانتهاكات في سوريا، يُمثّل حكم المحكمة الألمانية بارقة أمل طال انتظارها بأن العدالة يمكن وسوف تسود في النهاية. ينبغي للدول الأخرى أن تحذو حذو ألمانيا، وأن تعزز بنشاط الجهود لمحاكمة الجرائم الخطيرة في سوريا".
وأضافت "محاكمة ألمانيا لأنور هي رسالة للسلطات السورية مفادها أن لا أحد بعيد عن متناول العدالة". وتابعت "أظهرت قضية كوبلنز أنه مع انسداد الطرق الأخرى، يمكن للمحاكم الوطنية أن تلعب دورا حاسما في مكافحة الإفلات من العقاب".
وأكدت المنظمة أنه "لدى ألمانيا العديد من العناصر للسماح بنجاح التحقيق والمحاكمة في الجرائم الجسيمة في سوريا، لا سيّما إطار قانوني شامل، ووحدات فعّالة متخصصة في جرائم الحرب، وخبرة سابقة في محاكمة هكذا جرائم".
وشددت أنه "ينبغي للدول التي لديها قوانين ولاية قضائية عالمية إنشاء وحدات متخصصة في جرائم الحرب ضمن أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة، وضمان تزويد هذه الوحدات بحاجتها من الموارد والموظفين".
وأصدرت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة "كوبلنز" جنوب غربي ألمانيا، اليوم الخميس 13 من كانون الثاني/يناير، حكمها على الضابط السوري أنور رسلان.
وحكم قاضي المحكمة على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان، بالإدانة، والسجن مدى الحياة مع تحمل كامل التكاليف للمتضررين، بحسب وكالة "فرانس برس".
واستمدت المحكمة حكمها من حوالي 100 شهادة، وفقًا لمحامين يمثلون المدعين، ووقف العديد من الناجين من التعذيب في الفرع "251" وتواجهوا وجها لوجه مع رسلان، رئيس قسم التحقيق السابق في الفرع.
وكانت المحاكمة التي يجري متابعتها دوليا قد بدأت في نيسان/أبريل 2020، وكان فيها متهم آخر يدعى "إياد غريب" إلى "جانب أنور رسلان"، وصدر حكم في شباط/فبراير 2021 بسجن إياد (45 عاما) لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان أشخاص يحتمل أنهم من ضحايا التعذيب في سوريا، تعرفوا على أنور وإياد بعد هروبهما إلى ألمانيا، وتم القبض عليهما في 2019 في مدينتي برلين وتسفايبروكن.
وتستند هذه المحاكمة لوقائع حدثت في دولة خارجية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كرسه القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي في عام 2002.
ويسمح هذا المبدأ بإجراء محاكمات للجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الوطنية، إذا لم تكن المحاكم الدولية خيارا مطروحا.