بلدي نيوز- (سوسن دحمان)
يعمل نظام الأسد على تطويع القوانين والمراسيم التشريعية القانونية لتسهيل سيطرته على ممتلكات المدنيين والمعارضين له في المناطق التي سيطرت عليها قواته، ومهد لذلك من خلال تعمده لاستهداف مباني السجلات العقارية بهدف طمس الوثائق كما حدث في بلدات الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن وبيت سحم ويلدا وببيلا وغيرها من المناطق جنوبي العاصمة دمشق، وبالتالي مصادرتها ومنحها كمكافآت للميليشيات العراقية والأفغانية والإيراني التي جنس الكثير من عناصرها.
وبدأ نظام الأسد بسن قوانين تخدم مخططاته بالتغيير الديموغرافي ومصادرة الممتلكات بعد حملات القصف والتهجير الممنهجة وضمان عدم وجود وثائق وحضور لأصحاب الممتلكات بدأها بالمرسوم التشريعي رقم 66 الصادر 2012، والقانون رقم 10 الصادر عام 2018، واللذان ينصان على إحداث مناطق تنظيمية في مناطق التهجير.
هاجس نزع الملكية لدى المهجرين يقض مضجعهم، فجميعهم هجروا ولم يبق من يحمي تلك الأملاك فهي حصاد سنين غمرهم وشقاء عمرهم ولم يبق لهم امل في تلك المنازل.
فأصدر النظام عدة قوانين يشرعن فيها الاستيلاء على تلك الممتلكات فهذه القوانين تخالف القانون المدني والدستور فإصدار القوانين لا يعني شرعيتها فهي مخالفة للدستور مع عدم جواز المصادرة.
يقول المختصون بالشأن الحقوقي إنه لا يجوز تجريد أحد من أملاكه تعسفياً فهذا لا يشرعن التعامل مع أملاك الغائبين والمفقودين فهناك استثمار سياسي لتفكيك المجتمع وإثارة النعرات وتقسيم المجتمع.
تقول زوجة أحد المعارضين تسكن بمناطق سيطرة النظام، "لم نستطع إثبات ملكيتنا لمنزلنا ونصحنا المختصون أن لا نقترب من ذلك الموضوع ومن ناحية أخرى يكون المنزل مسجل باسم الاب وبغياب باقي افراد العائلة لن نستطيع اثبات وتسجيل ملكية المنزل".
وكان صدر المرسوم 66 لعام 2012 الذي ينص على أحداث منطقتين تنظيميتين في محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق وقد اقر هذا المرسوم لتطوير مناطق العشوائيات وفق دراسة تنظيمه تفصيلية المعد لها في محافظة دمشق من حكومة الاسد.
وقد عدل القانون المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 بالقانون رقم 10 وبحسب ما نقلت وكالة هيومن رايتس ووتش أن القانون رقم 10 يشكل اضافة مقلقة الى ترسانة الحكومة السورية لقوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها لمصادرة الممتلكات دون مراعاة الاصول القانونية و التعويضات كما انها وحملت الدول و المانحون اللذين يدعمون اعادة الاعمار في سورية مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملاين النازحين واللاجئين السوريين وعلى ما اثاره القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز احداث منطقة تنظيمية او اكثر ضمن المخطط التنظيمي بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة و القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 ينص القانون على احداث منطقة تنظيمية او اكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 استنادا لدراسات وخطط عامة وتفصيلية مصدقة والى دراسة جدوى تفصيلية.