بلدي نيوز – (محمد خضير)
نشر المعارض الأكاديمي السوري، الدكتور محمود الحمزة، المقيم في روسيا، أهم بنود مسودة الدستور التي اعدتها موسكو، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وتضمنت المسودة:
1- شطب اسم "الجمهورية العربية السورية"، واستبداله بـ"الجمهورية السورية".
2-التخلي عن التشريع الإسلامي كمصدر من مصادر التشريع في سوريا، عكس ما ينص الدستور الحالي.
3-عدم تحديد ديانة الرئيس، بعد إلغاء المادة التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام
4-اللغتان العربية والكردية متساويتان في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكردي، ويحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها.
5-تطبيق مبدأ "لا مركزية السلطات"... واستبدال النظام المركزي بما يسمى "جمعية المناطق"، التي سوف تمنح صلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات.
6- إطلاق تسمية "جمعية الشعب" على البرلمان السوري بدلاً عن من اسم مجلس الشعب.
7-تتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد، وتتكون من "ممثلي الوحدات الإدارية"، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن "مجلس الشعب"، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.
8- يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين، إلى جمعية الشعب للنظر فيها.
9- يحق لجمعية الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس "البنك الوطني (تغيير اسم البنك المركزي)" وإقالته من المنصب.
10- ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب (نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات).
الرئيس
11-يشترط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من (أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة)، وأن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
12-فترة رئاسة الجمهورية ستكون لمدة سبعة أعوام، ولا يجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه، إلا لولاية واحدة تالية، ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.
13-يتولى الرئيس مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين "الدولة والمجتمع" ولا يلحظ المشروع، أي سلطات تشريعية للرئيس.
14-تخضع لرئيس الجمهورية القوات المسلحة، ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الإجراءات للتصدي له و"يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق".
15- يحق لرئيس الجمهورية إعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على إعلانها، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ "بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق".
16-تتولى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي، أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.
مجلس الوزراء
17-يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة، ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق.
18-تعيين مناصب نواب رئيس الحكومة، والوزراء يكون "تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية".
19-يحق للحكومة، في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري، "عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة".
20- تعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين، كذلك تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، و"يجري إصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة".
21-يحق لثلث أعضاء جمعية المناطق وجمعية الشعب، طرح حجب الثقة عن الحكومة، كما يحق للجمعيتين في "جلستهما المشتركة" حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.
المحكمة الدستورية العليا
22-تتألف المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 "تعيّنهم جمعية المناطق"، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
23-تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام "الدستور الجديد"، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
24- تجري انتخابات "جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور" الجديد، الذي يعد نافذاً بعد إجراء استفتاء عليه.
القوات المسلحة
25- تكون القوات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع، ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية، ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة"، ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة.
أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو "الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية".
26- بالنسبة للخدمة الالزامية، فقال المشروع "يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون"، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 "الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون".
27- تغيير القسم الدستوري حيث تم اسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة "قومية عربية" أو "اشتراكية"، ليكون: "أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب". أما القسم الحالي، فهو: "أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية".
اقتصاد ليبرالي
28- يُظهر "المشروع" نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن "حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة... وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال... وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل... وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب".